305المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المسألة الأولى: بيان شروط المكلَّف:الشرط الأول: أن يكون بالغًا.الشرط الثاني: أن يكون عاقلًا.الشرط الثالث: أن يكون فاهمًا للخطاب.فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في شخص أصبح هذا الشخصمكلَّفًا بأحكام الشرع.والبلوغ: هو الوصول إلى الحدِّ الذي إذا وصله الشخص فإنهتحسب له الحسنات، وتحسب عليه السيئات.والبلوغ يكون إما باستكمال خمس عشرة سنة، أو بالاحتلام- وهو إنزال المني -، أو بإنبات شعر من قبل، هذا بالنسبة للذكر.أما الأنثى فيعرف بلوغها بأحد الأمور التي تخص الذكر، وتزيدأمرًا رابعًا وهو: الحيض.والمقصود بالعقل: آلة التمييز والإدراك.والفهم هو: جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليهمن المطالب.والمراد بالخطاب: هو خطاب الشارع، سواء كان أمرًا أو نهيًا أوتخييرًا.وفرَّقنا بين اشتراط البلوغ، واشتراط العقل مع أن بعض العلماءقد جعلوا البلوغ يدخل ضمن اشتراط العقل، وقالوا: إن البلوغوضعه الشارع حدًا للعقل الذي يتفاوت الناس فيه، لكننا فرَّقنا بينهما1 / 323نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي