248المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الثواب والعقاب، ومع ذلك فهي ليست مباحة، فذكرنا هذا القيد؟لإخراج هذا الزعم؛ لأن الإذن صدر من اللَّه للمكلفين.وقولنا: " للمكلفين " جمع مكلف، والمكلف هو: البالغالعاقل الذي يفهم الخطاب الشرعي.وخرج بهذا: الصبي والمجنون، والساهي والنائم، والبهيمة،فأفعال هؤلاء ليست مباحة؛ لعدم التكليف في حقهم.وقولنا: " في فعله وتركه مطلقا " أي: من غير بدل.وخرج بهذا: " الواجب الموسَّع "، و" الواجب المخير"؛ حيثإن المكلف مخير بين أن يفعل هذه الخصلة أو تلك من غير ذم ولامدح في تركها:فالمكلف مخيَّر بين أن يفعل الصلاة في أول وقتها، أو يفعلها فيوسط وقتها، أو يفعلها في آخر وقتها، لكن هذا مشروط بأن لايترك الصلاة في أول وقتها، إلا إذا كان عازما على فعلها في وسطأو آخر وقتها.وكذلك في الواجب المخيَّر: لا يترك خصلة إلا إذا كان عازما علىفعل الخصلة الأخرى، من خصال كفارة اليمين - مثلًا -.فذكرنا في التعريف " مطلقا " لإخراج ذلك، أي: أن الترك فيالمباح يكون مطلقا غير مشروط.قولنا: " من غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه " معناه: أن التاركلا يُذَم، ولا يُمدح، والفاعل لا يُذم ولا يُمدح، فالفعل والترك- وهما الطرفان - متساويان عند الشارع.وهذا القيد أخرج الأحكام التكليفية الأربعة وهي:1 / 258نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي