245المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-ليس متحققًا في غيرهما من النوافل؛ حيث إن نية النفل غير نية الفرض.الوجه الثاني: أنه تجب الكفارة فيهما بالجماع، كما تجب فيفرضهما، بخلاف وجوب الكفارة بالإفطار في الصيام، فإنها تجبفي الفرض، دون النوافل.بيان نوع الخلاف:الخلاف في هذه المسألة معنوي، حيث أثَّر في بعض المسائلالفقهية، وهي أنه إذا دخل في نافلة من النوافل، سواء كانت فيالصوم، أو الصلاة، فإنه عند أصحاب المذهب الأول - وهوالمختار -: يجوز له قطع ذلك بعذر أو بدون عذر، ولا شيء عليه.أما عند المالكية من أصحاب المذهب الثاني، فإنه إذا قطع ما دخلفيه من النافلة، فإنه ينظر:إن كان قطعها بعذر فلا قضاء عليه.وإن كان قطعها بلا عذر فعليه القضاء.أما عند الحنفية من أصحاب المذهب الثاني، فإنه إذا قطع ما دخلفيه من النافلة فإنه ينظر:إن كان قد قطع النافلة بعذر فعليه القضاء، ولا إثم عليه.وإن كان قد قطع النافلة بغير عذر فعليه القضاء، وعليه الإثم.1 / 254نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي