201المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالغزالي، وابن السبكي.وهو الصحيح؛ لدليلين:أولهما: أن الفعل قد وقع في وقته المحدد له شرعا، وهذه حقيقةالأداء.ثانيهما: أنه بأن خطأ ظنه، ولا عبرة بالظن الذي بأن خطؤه.المذهب الثاني: أن الفعل قضاء، ولا يكون أداءً.نسب هذا المذهب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني.دليل هذا المذهب:استدل لهذا بأن المكلف لا غلب على ظنه أنه يموت قبل فعله صارمضيقا في حقه بمقتضى ظنه ذلك، وصار كأن آخر. وقته هو: أولالوقت الذي ظن أنه يموت فيه، فصار فعله له بعد ذلك خارجا عنالوقت المضيق، أشبه ما لو فعله بعد خروج الوقت الأصلي المقدر له شرعا.جوابه:يجاب عن ذلك بجوابين:الجواب الأول: أن جميع الوقت كان وقتا للأداء قبل ظن المكلفتضييقه بالموت، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا المكلَّف قدأوقع الفعل أولًا في وقته المحدد شرعا، وهذا هو الأداء حقيقة،والظن لا يغير شيئًا في ذلك، إنما أثر الظن في تأثيمه بالتأخير بدونعزم، ولا يلزم من تأثيمه بالتأخير مخالفة الأصل المذكور، وهوبقاء الوقت الأصلي وقتا للأداء في وقته.الجواب الثاني: أن قول القاضي: " إن هذا الفعل قضاء "1 / 209نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي