172المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-فالشيخ الكبير يعصي إذا أخَّر ثم مات.أما الشاب فلا يعصي إذا أخَّر ثم مات.وهو اختيار الغزالي.وفسَّر بعض العلماء التأخير المستنكر ببلوغه نحوًا من خمسين، أوستين، لأن العمر في الأغلب من الناس ستون لقوله ﷺ: "أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ".جوابه:يجاب عنه بأن هذا لا ضابط له، فقد يكون الشيخ أكثر صحة منالشاب، وكم من شيخ قد ورث بعض أولاده، أو كلهم.فإن قيل: إن هذا المذهب ورد على الأغلب في أحوال الناس.قلت: هذا صحيح، ولكن مذهبنا - وهو المذهب الأول - أقوىمنه، لما قلناه من الاستدلال، ولما فيه من الاحتياط. والله أعلم.المسألة السابعة: الواجب المضيًّق، والواجب الموسَّع:أولًا: أقسام الوقت الذي حدده الشارع:الفعل الواجب على المكلَّف قد لا يحدد الشارع وقتا معينًا لإيقاعهفيه، وقد يحدد الشارع لفعله وقتا معينا.فالأول - وهو الذي لم يحدد الشارع له وقتا معينا لأدائه وإيقاعهفيه -: يُسمَّى واجبًا مطلقا مثل كفارات الأيمان، وقضاء ما فاته منصيام رمضان عند الحنفية، والواجب بالنذر المطلق - وقد سبق بيانه.والثاني - وهو الذي حدد الشارع له وقتا معينا لأدائه فيه - يسمىواجبا مؤقتًا.1 / 180نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي