120المهذب في علم أصول الفقه المقارنعبد الكريم النملة - ١٤٣٥ هجريتصانيفأصول الفقه•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعيأولًا: الحكم لغة هو:القضاء والفصل لمنع العدوان، ومنه قوله تعالى: (لتحكم بينالناس بما أراك الله)، وقوله: (فاحكم بين الناس بالحق) .يقال: " حكمت عليه بكذا " إذا منعته من خلافه، فلم يقدر علىالخروج من ذلك، ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها منأخلاق الأراذل.وهذا موافق للحكم الشرعي؛ فإنه إذا قيل: " حكم اللَّه فيالمسألة الوجوب "، فإن المراد من ذلك: أنه سبحانه قضى فيهابالوجوب، ومنع المكلف من مخالفته.ثانيًا: الحكم اصطلاحًا هو:خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير أوالوضع.شرح التعريف:قولنا: " خطاب " الخطاب هو: توجيه اللفظ المفيد إلى الغير،بحيث يسمعه ويفهمه.وقيل: إن الخطاب هو: الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيء للفهم.1 / 125نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي