919

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

للزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان أربعة، وللأختين لأم الثلث اثنان، فأصل المسألة من ستة، وتعول إلى تسعة.
مثال عولها إلى عشرة:
١٠ عول
٦
٢/ ١ ... زوج ... ٣
٣/ ٢ ... شقيقتان ... ٤
٣/ ١ ... أختان لأم ... ٢
٦/ ١ ... أم ... ١
للزوج النصف، وللشقيقتين الثلثان، وللأختين لأم الثلث، وللأم السدس، فأصل المسألة ستة، وتعول إلى عشرة.
عول الاثنى عشر:
ويعول الأصل الإثنا عشر إلى (١٣ - ١٥ - ١٧).
ومثال عولها إلى (١٣):
١٣ عول
١٢
٤/ ١ ... زوجة ... ٣
٣/ ٢ ... شقيقتان ... ٨
٦/ ١ ... أخت لأم ... ٢

5 / 150