918

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

فالزوج له النصف، والشقيقتان لهما الثلثان، فأصل المسألة ستة، وتعول إلى سبعة.
ومثال عولها إلى ثمانية:
٨ عول
٦
٢/ ١ ... زوج ... ٣
٣/ ٢ ... شقيقتان ... ٤
٦/ ١ ... أم ... ١
للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد.
فأصل المسألة ستة، وقد عالت فروضها إلى ثمانية.
ومثال عولها إلى تسعة:
٩ عول
٦
٢/ ١ ... زوج ... ٣
٣/ ٢ ... أختان لأب ... ٤
٣/ ١ ... أختان لأم ... ٢

5 / 149