874

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

الحَجبُ
تعريف الحجب:
الحجب لغة: المنع، تقول حجبه إذا منعه من الدخول، ومنه: حاجب الملك، لمنعه الناس من الدخول عليه.
والمحجوب، والممنوع، ومنه قول الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥]. والحجب شرعًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظية.
وبناء على هذا التعريف، فإن منع من لم يقم به سبب الإرث من الإرث لا يسمى حجبًا اصطلاحًا.
أقسام الحجب:
ينقسم الحجب إلى قسمين: حجب بالأوصاف، وحجب بالأشخاص.
١ - الحجب بالأوصاف:
الحجب بالأوصاف، ويعني منع من قام به سبب الإرث، من الإرث بالكلية، بسبب وصف قام به فمنعه من الإرث.
والأوصاف التي تمنع من الإرث، وهي تلك الأوصاف التي مرّ ذكرها

5 / 105

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي | أصول