873

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

الثانية: في المسألتين العمريتين، فإنه لو كان مكان الأب جد، فإن الأم تأخذ ثلث المال كاملًا، لا ثلث الباقي، كما تأخذ مع الأب.
الثالثة: وهي أن الأب يحجب أم نفسه، والجد لا يحجبها.
فلو كان للميت أب، وجدّة هي أم الأب، فإن هذه الجدّة محجوبة من الميراث بالأب، ولا يحجبها الجد، لأنها لم تدل به إلى الميت.
نعم هو كالأب، في انه يحجب أم نفسه، لأنها تدلى به، كما أدلت أم الأب بالأب. والله أعلم.

5 / 104

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي | أصول