791

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

﵁ للنبي ﷺ: إن المائة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إلى منها قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي ﷺ: " احبس أصلها وسبل ثمرتها ".
وروى البخاري (٢٦١٩) في (كتاب الوصايا)، باب (إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز)، عن أنس ﵁ قال: أمر النبي ﷺ ببناء المسجد، فقال: " يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا "، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
[ثامنوني بحائطكم: ساوموني ببستانكم وخذوا ثمنه].
قال الخطيب الشَّربيني في كتابه " مغنى المحتاج، إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج " للإمام النووي رحمه الله تعالى: (واتفقت الأمة في الأعصار على وقف الحُصر والقناديل في المساجد من غير نكير).
٣ - شروط الموقوف عليه:
الموقوف عليه قسمان:
معَّين، واحدًا فأكثر.
غير معَّين، كالوقف على الجهات، كالفقراء مثلًا. ولكل قسم منهما شروط.
شروط الموقوف عليه المعَّين
إذا كان الموقوف عليه معينًا، واحدًا فأكثر، اشترط فيه الشرط التالي:
إمكان تمليكه عند الوقف عليه، وذلك بأن يكون موجودًا في واقع الحال.
فلا يصحّ الوقف على ولد له، والواقع أنه ليس له ولد. وكذلك لو وقف على الفقراء من أولاد فلان، ولا فقير فيهم عند الوقف، فإن هذا الوقف غير صحيح. ولا يصحّ الوقف أيضًا على جنين، ولا على ميت، ولا

5 / 19