781

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

الوَقْفُ
تعريف الوقف:
الوقف - ويُجمع على وقوف، وأوقاف -: هو في اللغة: الحبس، تقول: وقفت كذا إذا حبسته. ولا تقول: أوقفته إلا في لغة رديئة. وهذا على عكس حبس، فإن الفصيح فيه أن تقول: أحبست كذا، ولا تقول: حبسته إلا في لغة رديئة. والوقف شرعًا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.
وهذه القيود في هذا التعريف سوف تستبين لك وأنت تقرأ فقرات هذا البحث إن شاء الله تعالى.
دليل مشروعيه الوقف:
الوقف مشروع، بل هو قُربة، وأمر مرغَّب فيه شرعًا، ولقد قامت أدلة الكتاب والسنّة على تقريره، وبيان مشروعيته:
- أما الكتاب، فقول الله ﵎: ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾. [آل عمران: ٩٢].
فإن أبا طلحة ﵁ لما سمع هذه الآية الكريمة رغب في الوقف، وأتى النبي ﷺ يستشيره.
روى البخاري (٦٠٧) في (كتاب الوصايا)، باب (مَن تصدَّق إلى

5 / 9