674

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

الطلاق
تعريف الطلاق:
الطلاق في اللغة: الحلّ والانحلال. يقال: أطلقت الأسير: إذا حلَلْتَ إساره، وخلّيت عنه، وأطلقت الناقة من عقالها: أرسلتها ترعى حيث تشاء. ودابة طالق: مُرسلَة بلا قيد.
والطلاق شرعًا: حلّ عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
دليل مشروعية الطلاق:
والأصل في مشروعية الطلاق: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقول الله ﷿: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾
[البقرة: ٢٢٩] وقوله ﷾: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].
وأما السنّة: فقول النبي ﷺ: " أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ".
[أبو داود: الطلاق، باب: في كراهية الطلاق، رقم: ٢١٧٨)، وابن ماجه: أول كتاب الطلاق، رقم: ٢٠١٨].
روى الترمذي (في أبواب الطلاق، باب: ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلّق زوجته، رقم: ١١٨٩)، وابن ماجه (في الطلاق، باب: الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته، رقم: (٢٠٨٨)، وأبو داود (في الأدب، باب: في برّ الوالدين، رقم: ٥١٣٨)، عن ابن عمر ﵄ قال:

4 / 119