655

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

روى مسلم (النكاح، باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، رقم: ١٤٣٢) عن أبي هريرة ﵁ أنه كان يقول: (بئس الطعام طعام الوليمة، يُدعى إليه الأغنياء، ويُترك المساكين، فمَن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله).
ومعنى الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده ﷺ من مراعاة الأغنياء في الولائم، وتخصيصهم بالدعوة، وإيثارهم بطيب الطعام مما هو غالب في الولائم اليوم.
ب - أن يكون الداعي مسلمًا، والمدعو مسلمًا، فإن كان غير ذلك فلا تجب إجابة الدعوة إليها
ج - أن يدعوه في اليوم الأول، إذا أولم في أكثر من يوم، فإذا دعاه في اليوم الثاني استحبت الإجابة، وفي اليوم الثالث تُكره إجابتها.
روى الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في الوليمة، رقم: ١٠٧٩) عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ " طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سُمعة، ومن سمَّع سمَّع الله به " أي تفاخر وليسمع الناس به.
وروى أحمد (٥/ ٢٨) وغيره: أن رسول الله ﷺ قال: " الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسُمعة ".
د - أن يدعوا للتودّد والتقرّب، فإن دعاه لخوف منه، أو طمع في جاهه لا تجب إجابتها.
هـ - أن لا يكون الداعي ظالمًا أو شريرًا، أو صاحب مال حرام، فإن كان كذلك لا تَجِب إجابتها.

4 / 98