652

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

النكاح، واضربوا عليه بالغُربال " أي الدف.
وروى الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في إعلان النكاح، رقم: ١٠٨٨) وغيره: أن النبي ﷺ قال: " فصل ما بين الحرام والحلال الدفّ والصوت ".
وقال ﷺ: " أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ".
رواه الترمذي (الموضع السابق، رقم: ١٠٨٩).
وكذلك يسنّ الفرح، وإظهار البهجة، واللهو الشريف البريء.
روى البخاري (النكاح، باب: النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها، رقم: ٤٨٦٧) عن عائشة ﵄: أنها زَفَّت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي ﷺ: " يا عائشة، ما كان معكم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو ".
أما الغناء الذي فيه مجون، وفجور وشرور، ووصف للمحاسن والفاتن، وإثارة للشهوات والغرائز، فإنه حرام بلا شك، في الأعراس وغيرها.
د - الدعاء عند الدخول على الزوجة، ويستحب عند الدخول على الزوجة، والعزم على جماعها، بأن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
روى البخاري (الوضوء، باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع، رقم: ١٤١) مسلم (النكاح، باب: ما يستحب أن يقول عند الجماع، رقم: ١٤٣٤) عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " لو أن أحدهم إذا أراد أنْ يأتيَ أهلَه قال: بسم الله، اللَّهم جنِّبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقَدَّر بينهما ولد في ذلك لم يضرهّ شيطان أبدًا ".

4 / 95