الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
الناشر
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع
الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م
مكان النشر
دمشق
تصانيف
الفقه الشافعي
قال: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح).
وفي رواية أخرى: (إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِح).
وقال ﷺ في خطبة حجة الوداع: " ولكم عليهنّ ألا يوطئن فُرُشكم أحدًا تكرهونه ".
رواه مسلم من حديث طويل (الحج، باب: حجة النبي ﷺ رقم: ١٢١٨) وغيره.
ج - المهر، وهو حق للزوجة على زوجها. قال الله تعالى: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾
[النساء: ٤].
د - النفقة، وقد أجمع المسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها. قال الله عز جل:
﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. وقال تعالى:
﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنّ َ﴾ [الطلاق: ٦]
وقال رسول الله ﷺ في خطبة حجة الوداع: " ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف ". رواه مسلم ١٢١٨) وغيره والنفقة تشمل الطعام والشراب، والكسوة والمسكن، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى:
هـ - القسم بين الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجة واحدة، كما سيأتي.
قال رسول الله ﷺ: " إذا كان الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط ".
رواه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر،
4 / 92