648

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

رواه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلى بولي، رقم ١١٠٢)
وأما الزواج الصحيح: فهو الذي استوفى أركانه، وشروط صحته، وهذا الزواج هو الذي تترتب عليه آثاره الآتي ذكرها.
أحكام عقد الزواج:
لعقد الزواج أحكام كثيرة، وقد مرّت عند بحثنا عن النكاح وأركانه، فلتُراجع هناك.
ما يترتب على عقد الزواج الصحيح من حقوق وواجبات:
إذا وقع عقد الزواج صحيحًا تترتب عليه كثر من الحقوق والواجبات المتقابلة بين الزوجين.
وهذه الحقوق والواجبات لكل واحد منها بحث خاص به يُذكر في مكانه.
ولكنّا نكتفي هنا أن نعدُّها مع ذكر الدليل لكل واحد منها، ونُحيل تفاصيلها إلى مواضعها الخاصة بها.
وهذه الحقوق والواجبات هي:
أـ حلّ استمتاع كلِّ من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، قال الله تعالى:
﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣].
ب - وجوب متابعة المرأة لزوجها، وطاعتها له، وتمكينها له من نفسها، ومحافظتها على بيته.
روى مسلم (النكاح، باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها، رقم ١٤٣٦)، والبخاري (النكاح باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، رقم: ٤٨٧٩) عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ

4 / 91