646

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

مكان النشر

دمشق

لقد دعا له بالبركة كثرة الخير - والبركة كثرة الخير - في هذا الزواج وما كان المهر فيه إلا وزن نواة من التمر.
فما هو نصيب هؤلاء المُغالين من هذه البركة؟
وعن أبي العوجاء قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: لا تغلو صُدُقَ النساء، فإنها لو كانت مكرُمة في الدنيا، أو تقوى في الآخرة، لكان أولاكم بها النبي ﷺ ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه، ولا أصْدِقت امرأة من بناته، أكثر من ثنتي عشرة أُوقية.
رواه الخمسة، وصححه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في مهور النساء، رقم: ١١١٤).
والخلاصة: أن المغالاة في المهور مكروهة شرعًا، وأن اليُسْر في المهور مندوب، ومن أسباب البركة والخير للرجال والنساء، والمجتمع.

4 / 89