860

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

عن حنش بن المعتمر، قال: «صلى علي ﵁ العيد في الجبانة ثم استقبل القبلة بكبشين ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، بسم الله، والله أكبر، ثم ذبحهما وقال: اللهم منك ولك اللهم تقبل».
عن نافع: «أن عبدالله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر».
عن عبدالله بن عباس، ﵄ أنه قال: «يقول الله ﵎: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ [الحج: ٣٦] قال: «قياما على ثلاث قوائم معقولة بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك» (١).
المبحث الخامس: أن يذبح بنفسه إذا استطاع
يستحب أن يذبح بنفسه إذا استطاع.
الأدلة:
أولًا: من السنة:
عن أنس ﵁، قال: «ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» (٢).
ثانيًا: الإجماع:
حكى الإجماع على ذلك النووي (٣).
ثالثًا: أنها قربة، وفعل القربة أولى من استنابته فيها (٤).
المبحث السادس: الأكل والإطعام والإدخار من الأضحية
يجوز للمضحي أن يأكل من أضحيته ويطعم ويدخر، وهذاباتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
الأدلة:
أولًا: من القرآن:
قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج: ٢٧].
ثانيًا: من السنة:
عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: كلوا، وتزودوا، وادخروا» (٩).
عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: «إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته» (١٠).
المبحث السابع: الاستنابة في ذبح الأضحية

(١) رواه الحاكم (٤/ ٢٦٠)، والبيهقي (٥/ ٢٣٧) (١٠٥١٥)، قال ابن حجر في «الدراية» (٢/ ٢٠٦): رجاله ثقات.
(٢) رواه البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦).
(٣) «شرح النووي على مسلم» (١٣/ ١١٦).
(٤) قال ابن عبدالبر: (من الفقه أن يتولى الرجل نحر هديه بيده وذلك عند أهل العلم مستحب مستحسن لفعل رسول الله ﷺ ذلك بيده ولأنها قربة إلى الله ﷿ فمباشرتها أولى وجائز أن ينحر الهدى [غير] صاحبها ألا ترى أن علي بن أبي طالب ﵁ نحر بعض هدي رسول الله ﷺ وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته) «التمهيد» (٢/ ١٠٧) «الاستذكار» (٤/ ٣٠٨).
(٥) «البحر الرائق» لابن نجيم (٨/ ٢٠٣)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٥/ ٧٩).
(٦) «الذخيرة» للقرافي (٨/ ٢٠٣)، الفواكه الدواني (١/ ٥٣)،
(٧) «الحاوي الكبير» للماوردي (١٥/ ٧٥)، «المجموع» للنووي (٨/ ٤١٩).
(٨) «المغني» لابن قدامة (٩/ ٤٤٨)، «كشاف القناع» للبهوتي (٣/ ٢٢).
(٩) رواه النسائي (٧/ ١٧٠)، وابن ماجه (٢٥٧٥)، وأحمد (٥/ ٧٦) (٢٠٧٤٨). وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (٧/ ١٧٠)، وصحح إسناده على شرط مسلم شعيب الأرناؤوط في «تحقيق المسند» (٥/ ٧٦).
(١٠) رواه أحمد (٢/ ٣٩١) (٩٠٦٧). من حديث أبي هريرة ﵁. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٢٨): رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٢٩): رجاله ثقات، وأورده الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٣٥٦٣).

2 / 359

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية | أصول