816

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

أن ذلك إنما كان في ليلة الحصبة بعد النفر من منى.
ثالثًا: الإجماع: نقله الماوردي (١)، وابن حزم (٢)، وابن عبدالبر (٣)، والنووي (٤).
رابعًا: أن المقام مقام كمال؛ أما التعجيل فهو رخصة، وفيه ترفه بترك بعض الأعمال (٥).

(١) قال الماوردي: (أصل ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة). «الحاوي الكبير» (٤/ ١٩٩).
(٢) قال ابن حزم: (الأيام المعدودات والمعلومات واحدة، وهي يوم النحر، وثلاثة أيام بعده لقول الله تعالى: وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ *البقرة: ١٢٠٣*، والتعجيل المذكور والتأخير المذكور إنما هو بلا خلاف من أحد في أيام رمي الجمار) «المحلى» (٧/ ٢٧٥ رقم ٩١٤).
(٣) قال ابن عبدالبر: (لا خلاف أن أيام منى ثلاثة أيام، وروي ذلك عن النبي ﷺ «الاستذكار» (٤/ ٣٣٩).
(٤) قال النووي: (قال الشافعي والأصحاب يجوز النفر في اليوم الثاني من التشريق، ويجوز في الثالث، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ *البقرة: ٢٠٣*) «المجموع» للنووي (٨/ ٢٤٩).
(٥) «الحاوي الكبير» للماوردي (٤/ ١٩٩).

2 / 315