801

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

من تحلل التحلل الأول حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وذهب إليه الجمهور من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وبه قال طائفة من السلف (٤)،واختاره ابن تيمية (٥)، والشوكاني (٦)، والشنقيطي (٧)، وابن باز (٨) والألباني (٩)، وابن عثيمين (١٠).
الأدلة:
١ - حديث عائشة ﵂ قالت: «طيبت رسول الله ﷺ بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها» (١١).
وجه الدلالة:
أخبرت عائشة ﵂ أنها طيبت الرسول ﷺ عندما أحل قبل أن يطوف، وفي هذا دلالة واضحة ونص صريح في إباحة الطيب بالتحلل الأول.
٢ - حديث أم سلمة رضي عنها أن رسول الله ﷺ قال: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة قبل أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء» (١٢).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ أخبر أن من رمى الجمرة تحلل إلا من النساء، وهذا يدل على أن التحلل الأصغر يحل به كل شيء إلا النساء.

(١) «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٤٢)، «المبسوط» للسرخسي (٤/ ٣٨).
(٢) «الأم» للشافعي (٢/ ٢٤٢)، «الحاوي الكبير» للماوردي (٤/ ٤٧١)، «المجموع» للنووي (٨/ ٢٢٥).
(٣) «الشرح الكبير على متن المقنع» لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٤٥٨)، «الإنصاف» للمرداوي (٤/ ٣٠).
(٤) «الإشراف» لابن المنذر (٣/ ٣٥٩).
(٥) قال ابن تيمية: (ويحل للمحرم بعد التحلل كل شيء حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد إلا النساء) «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (١/ ٤٦٧).
(٦) قال الشوكاني: (... ويحلق رأسه أو يقصره، فيحل له كل شيء إلا النساء) «الدراري المضية» للشوكاني (٢/ ١٩٥).
(٧) قال الشنقيطي: (اعلم أنه إذا رمى الجمرة يوم النحر وحلق فقد تحلل التحلل الأول، وبه يحل كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء) «أضواء البيان» (٤/ ٤٥٨).
(٨) قال ابن باز: (وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء) «مجموع فتاوى ابن باز» (١٦/ ٧٨).
(٩) قال الألباني: (فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب). «مناسك الحج والعمرة» (١/ ٣٢).
(١٠) قال ابن عثيمين: (وبذلك يحل التحلل الأول، ولا يبقى عليه من محظورات الإحرام إلا النساء فقط) «لقاء الباب المفتوح» (اللقاء ١٧٨).
(١١) رواه البخاري (١٧٥٤)، ومسلم (١١٨٩)
(١٢) رواه أبو داود (١٩٩٩)، وأحمد (٦/ ٢٩٥) (٢٦٥٧٣)، وابن خزيمة (٤/ ٣١٢) (٢٩٥٨)، والحاكم (١/ ٦٦٥)، والبيهقي (٥/ ١٣٧) (٩٨٧٩). قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٢٦٤): (في إسناده ابن إسحاق ولكن صرح بالتحديث)، وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٥/ ٤٨٠): محفوظ، وقال الألباني «حسن صحيح»

2 / 300