800

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

٢. حديث عائشة ﵂ قالت: «طيبت رسول الله ﷺ بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام، حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر، قبل أن يطوف بالبيت» (١).
وجه الدلالة:
تعليق النبي ﷺ الإحلال من الإحرام برمي جمرة العقبة، دليل على أن التحلل الأصغر يحصل برميها دون التوقف على أشياء أخر. وقد أبان عن ذلك فعله ﷺ، كما أخبرت به عائشة ﵁، وأن تطييبها إياه كان عقب جمرة العقبة (٢).
القول الثالث: يحصل بالحلق بعد الرمي، ولا يحل له بالرمي قبل الحلق شيء. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة (٣)، وهو اختيار الشنقيطي (٤)، وابن عثيمين (٥).
الأدلة:
١ - عن عائشة ﵂ قالت: «كنت أطيب النبي ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» (٦).
وجه الدلالة:
أنه لا طواف بالبيت بالنسبة لفعل الرسول ﵊ إلا بعد الرمي والحلق، ولو كان يتحلل قبل الحلق، لقالت عائشة: ولحله قبل أن يحلق، فلما قالت: «قبل أن يطوف» عُلم أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالحلق (٧).
٢ - أن الحلق رتب عليه الحل في مسألة الإحصار، فإن النبي ﷺ لما أحصر في الحديبية أمرهم أن يحلقوا ثم يحلوا، ولا حل لمحصر إلا بعد الحلق (٨).
المبحث الثالث: ما يترتب على التحلل الأول

(١) رواه البخاري (٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩)
(٢) «مجلة البحوث الإسلامية» (٥٠/ ٢٧٧).
(٣) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥١٧)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٤٢).
(٤) قال الشنقيطي: (اعلم أنهم اختلفوا في الحلق، هل هو نسك كما قدمنا في سورة البقرة؟ فمن قال: هو نسك قال: إن التحلل الأول لا يكون إلا بعد الرمي، والحلق معا، ومن قال: إن الحلق غير نسك قال: يتحلل التحلل الأول بمجرد انتهائه من رمي جمرة العقبة يوم النحر) «أضواء البيان» (٤/ ٤٥٩).
(٥) قال ابن عثيمين: (الصواب أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق؛ لأن حديث عائشة ﵂ قالت: «كنت أطيب النبي ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت»، ومعلوم أنه لا طواف بالبيت بالنسبة لفعل الرسول ﵊ إلا بعد الرمي والحلق، ولو كان يتحلل قبل الحلق، لقالت؟ ولحله قبل أن يحلق، فلما قالت: «قبل أن يطوف» علمنا أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالحلق، وأيضًا فإن الحلق رتب عليه الحل في مسألة الإحصار، فإن النبي ﷺ لما أحصر في الحديبية أمرهم أن يحلقوا ثم يحلوا، ولا حل لمحصر إلا بعد الحلق، فالصواب أنه لا يحل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق، وأنه لو رمى وطاف لم يحل، ولو حلق وطاف لم يحل، وإنما يقتصر في الحل على ما جاء به النص وهو الرمي والحلق) «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» (٢٣/ ١٧٠).
(٦) رواه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩)
(٧) قال النووي: (وقولها في الرواية الأخرى (ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت) فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل الطواف وهذا متفق عليه) «شرح مسلم» للنووي (٨/ ٩٩). وينظر: «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» (٢٣/ ١٧٠).
(٨) «مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» (٢٣/ ١٧٠).

2 / 299

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية | أصول