الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الناشر
موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net
تصانيف
فقه غير المنتسب وأصوله
المبحث الأول: ما هو الهدي؟
الهدي شاة، أو سُبْع بدنة، أو سُبْع بقرة، فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة، فقد زاد خيرًا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وبه قال طائفة من السلف (٤).
الأدلة:
أولًا: من الكتاب:
قوله ﷾: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: ١٩٦].
وجه الدلالة:
أن اسم الهدي يقع على الشاة، والبقرة، والبدنة (٥).
ثانيًا: من السنة:
عن أبي جمرة قال: «سألت ابن عباس ﵄ عن المتعة، فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم» (٦).
(١) «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٢٢٣)، «الهداية شرح البداية» للمرغياني (١/ ١٨٥).
(٢) «روضة الطالبين» للنووي (٣/ ٥٢)، «مغني المحتاج» للشربيني (١/ ٥١٥).
(٣) «الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٤٠)، «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٧/ ٤٢١).
(٤) منهم: الأوزاعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وداود الظاهري. «المحلى» (٧/ ١٤٩، ١٥٠).
(٥) «المحلى» لابن حزم (٧/ ١٤٩)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٢٢٣).
(٦) رواه البخاري (١٦٨٨)، ومسلم (١٢٤٢)
2 / 277