748

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

الفصل السادس: ما يكره للحاج يوم عرفة
المبحث الأول: صوم يوم عرفة
يكره صيام يوم عرفة للحاج، ويستحب له الإفطار، وهو قول جمهور العلماء منهم: المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) (٤).
الأدلة:
أولًا: من السنة:
عن أم الفضل بنت الحارث ﵂: (أن أناسًا اختلفوا عندها في يوم عرفة في رسول الله ﷺ فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب) (٥).
ثانيًا: أن الدعاء في هذا اليوم يعظم ثوابه والصوم يضعفه فكان الفطر أفضل. (٦).
المبحث الثاني: الإسراع في السير راكبًا أو ماشيًا إسراعًا يؤدي إلى الإيذاء
يكره الإسراع في السير راكبًا، أو ماشيًا، إسراعًا يؤدي إلى الإيذاء.
الدليل:
أولًا: من السنة:
لقوله ﷺ: «عليكم بالسكينة» (٧).
ثانيًا: أنه لا يجوز إيذاء المسلمين.
المبحث الثالث: التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة
يكره التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة، باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١).
الدليل:
من السنة:
حديث جابر ﵁، وفيه: (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا) (١٢).

(١) «الاستذكار» لابن عبدالبر (٤/ ٢٣٥)، و«حاشية العدوي» (٢/ ٥٣٢).
(٢) «المجموع» للنووي (٦/ ٣٧٩)، «نهاية المحتاج» للرملي (٣/ ٢٠٧).
(٣) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٤١٧)، «الفروع» لابن مفلح (٥/ ٨٨).
(٤) وكره صيامه الحنفية إن كان يضعفه. «شرح فتح القدير» لابن الهمام (٢/ ٣٥٠)، و«البحر الرائق» لابن نجيم (٢/ ٢٧٨).
(٥) رواه البخاري (٥٦٣٦)، ومسلم (١١٢٣)
(٦) «المجموع» للنووي (٦/ ٣٧٩).
(٧) رواه البخاري (١٦٧١)
(٨) «الهداية شرح البداية» للمرغياني (١/ ١٤٣)، و«الفتاوى الهندية» (١/ ٢٢٨).
(٩) «التمهيد» لابن عبدالبر (٩/ ٢٥٩).
(١٠) «المجموع» للنووي (٨/ ٨٨ - ٨٩).
(١١) «كشاف القناع» للبهوتي (٢/ ٤٩١)، «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (١/ ٥٧٩)
(١٢) رواه مسلم (١٢١٨)

2 / 247