724

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

الفصل الثالث: حكم الوقوف بعرفة
المبحث الأول: حكم الوقوف بعرفة
الوقوف بعرفة ركنٌ من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج.
الأدلة:
أولا: من القرآن
قال الله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة: ١٩٨].
وجه الدلالة:
أن قوله: فَإِذَا أَفَضْتُمْ يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمرٌ مسلَّم وأن الوقوف بالمزدلفة إنما يكون بعد الوقوف بعرفة (١).
ثانيا: من السنة:
١ - عن عبدالرحمن بن يعمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «الحج عرفة» (٢).
٢ - عن عروة بن مضرس الطائي قال: «أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيء، أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد أتم حجه وقضى تفثه» (٣).
ثالثا: الإجماع:
نقل الإجماع على ركنيته: ابن عبدالبر (٤)، وابن المنذر (٥)، وابن قدامة (٦).
المبحث الثاني: ما المراد بالوقوف؟
المراد بالوقوف بعرفة: المكث فيها، لا الوقوف على القدمين (٧)
الدليل:
أولا: من السنة:
أن النبي ﷺ وقف بعرفة راكبًا، ومعلومٌ أن الراكب على البعير جالسٌ عليها وليس واقفًا عليها (٨).
ثانيا: أن الوقوف قد يراد به السكون لا القيام (٩).

(١) «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٧/ ٣٨٢).
(٢) رواه الترمذي (٨٨٩)، وابن خزيمة (٤/ ٢٥٧) (٢٨٢٢)، والحاكم (٢/ ٣٠٥). قال الترمذي: (حسنٌ صحيح)، وقال الحاكم: (صحيح ولم يخرجاه)، وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (٣/ ٦٣٨): (لا أشرف ولا أحسن من هذا)، وصححه النووي في «المجموع» (٨/ ٩٥)، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»
(٣) رواه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٥/ ٢٦٣)، وأحمد (٤/ ١٥) (١٦٢٥٣). قال الترمذي: (حسنٌ صحيح)، وصححه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٠٨)، وأبو أحمد الحاكم «المدخل» (٥٢)، وقال أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ٢٢١): (صحيحٌ ثابت)، وصححه النووي في «المجموع» (٨/ ٩٧)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٢٤٠)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (٤/ ٢٥٢).
(٤) قال ابن عبدالبر: (أما الوقوف بعرفة فأجمع العلماء في كل عصرٍ وبكل مصر فيما علمت أنه فرضٌ لا ينوب عنه شيء، وأنه من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له) «الإجماع» لابن عبدالبر (١٦٨)
(٥) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها) «الإجماع» لابن المنذر (٥٧).
(٦) قال ابن قدامة: (والوقوف لا يتم الحج إلا به إجماعًا) «المغني» (٣/ ٣٦٨).
(٧) «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٧/ ٢٩٢).
(٨) «الاستذكار» لابن عبدالبر (٤/ ٢٧٨).
(٩) «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٧/ ٢٩٢).

2 / 223