640

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

المبحث الخامس: تغطية الرأس للذكر
المطلب الأول: حكم تغطية الرأس للذكر
تغطية الرأس للذكر من محظورات الإحرام، مثل: الطاقية، والغترة، والعمامة، وما أشبه ذلك.
الأدلة:
أولًا: من السنة:
١ - عن ابن عباس ﵄: «أن رجلًا وقصه بعيرُه ونحن مع النبي ﷺ وهو محرم، فقال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا» (١).
وجه الدلالة:
أنه علَّل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوعٌ منه؛ فإن المحرِم الحي أولى من المحرِم الميت (٢).
٢ - عن عبدالله بن عمر ﵄ «أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ: لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف ...» (٣).
وجه الدلالة:
أن ذكر العمامة بعد ذكر البرانس دليلٌ على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بمعتاد اللباس، ولا بنادره (٤).
ثانيًا: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابنُ المنذر (٥)، وابن عبدالبر (٦)، وابن رشد (٧)، وابن القيم (٨).
المطلب الثاني: أقسام ستر الرأس
ستر الرأس على أقسام:

(١) رواه البخاري (١٨٥٠)، ومسلم (١٢٠٦).
(٢) «الشرح الكبير على المقنع» لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٨)، «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (٢٤/ ٢٧٥).
(٣) رواه البخاري (١٨٤٢)، ومسلم (١١٧٧).
(٤) «شرح السنة» للبغوي (٧/ ٢٤٠).
(٥) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من تخمير رأسه) «الإجماع» لابن المنذر (ص: ٥٣)، «الشرح الكبير على المقنع» لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٦٨).
(٦) قال ابن عبدالبر: (أجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه ليس له أن يغطي رأسه بنهي رسول الله ﷺ عن لبس البرانس والعمائم) «الاستذكار» (٤/ ١٤، ٤/ ١٦).
(٧) قال ابن رشد: (اختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه) «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٧).
(٨) قال ابن القيم: (المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتب فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائز بالاتفاق، ومختلف فيه، فالأول كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبعة والطاقية والخوذة وغيرها) «زاد المعاد» لابن القيم (٢/ ٢٢٥).

2 / 139