586

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

المبحث الثاني: الإحرام في إزار ورداء
يستحب الإحرام في إزار ورداء (١).
الدليل:
الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك النووي (٢)، وابن تيمية (٣).
مسألة: إذا لم يجد المحرم إزارًا أو لم يجد نعلًا
إن لم يجد المحرم إزارًا، لبس السراويل، وإن لم يجد نعلين، لبس الخفين.
الأدلة:
أولًا: من السنة:
١. عن ابن عباس ﵄ قال: «سمعت النبيَّ ﷺ يخطب بعرفات، يقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل».
٢. عن عبدالله بن عمر ﵄: «أن رجلًا سأللأل رسول الله ﷺ فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبًا مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين».
٣. عن جابر ﵄ قال: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل» رواه مسلم.
ثانيًا: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٤)، وابن قدامة (٥).

(١) قال الزيلعي: (لأنه ممنوع من لبس المخيط، ولا بد من ستر العورة ودفع الحر والبرد). «تبيين الحقائق» للزيلعي (٢/ ٩).
(٢) قال النووي: (السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، هذا مجمعٌ على استحبابه كما سبق في كلام ابن المنذر) «المجموع» (٧/ ٢١٧). يعني به قول ابن المنذر الآتي: (وكان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ومن تبعهم يقولون: يلبس الذي يريد الإحرام إزارًا ورداء) «الإشراف» لابن المنذر (٣/ ١٨٤).
(٣) قال ابن تيمية: (والسنة أن يحرم في إزار ورداء، سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ١٠٩).
(٤) قال ابن المنذر: (لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد النعلين) «الإشراف» (٣/ ٢٢٢).
(٥) قال ابن قدامة: (لا نعلم خلافا بين أهل العلم، في أن للمحرم أن يلبس السراويل، إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين) «المغني» لابن قدامة (٣/ ٢٨١).

2 / 85