522

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الناشر

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

المبحث الثاني: نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة
من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (١)، فعليه الوفاء بنذره، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)، (٥)
الأدلة:
١ – عموم ما جاء عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه». أخرجه البخاري (٦)
فالوفاء بنذر الطاعة واجبٌ.
٢ - عن ابن عمر ﵄ «أن عمر سأل النبي ﷺ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك». أخرجه البخاري ومسلم (٧)
٣ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلي ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ، ومسجد الأقصى». أخرجه البخاري ومسلم (٨).

(١) وهي: المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى.
(٢) «التاج والإكليل للمواق» (٢/ ٤٦١)، «مواهب الجليل للحطاب» (٣/ ٤٠٥).
(٣) «الحاوي الكبير للماوردي» (٣/ ٤٩١)، «المجموع للنووي» (٦/ ٤٨١ - ٤٨٢).
(٤) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٨٢)، «الفروع لابن مفلح» (٥/ ١٥١). قال ابن مفلح: (من نذر الاعتكاف أو الصلاة في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام أو مسجد النبي ﷺ أو المسجد الأقصى لم يجزئه في غيرها).
(٥) قال ابن تيمية: (ولو نذر صلاةً أو صيامًا أو قراءةً أو اعتكافًا في مكانٍ بعينه فإن كان للتعيين مزيةٌ في الشرع: كالصلاة والاعتكاف في المساجد الثلاثة لزم الوفاء به) «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٥٠ - ٥١). وقال ابن باز: (إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاء لنذره) «مجموع فتاوى ابن باز» (١٥/ ٤٤٥). وقال ابن عثيمين: (لو نذر رجلٌ أن يعتكف في أي مسجدٍ من المساجد، في أي بلدٍ فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه، إلا المساجد الثلاثة) «الشرح الممتع» (٦/ ٥١٢).
(٦) رواه البخاري (٦٧٠٠).
(٧) رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦).
(٨) رواه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧).

2 / 21