المطلب الأول: صوم التطوع المطلق
يستحب صوم التطوع المطلق، ما عدا الأيام التي ثبت تحريم صيامها.
الدليل:
عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «من صام يومًا في سبيل الله، باعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين خريفًا». أخرجه البخاري ومسلم (١).
(١) رواه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣) واللفظ له.