(١) قال القرطبي: هذا الحديث حجة للجمهور على تسمية ما يعصر من غير العنب بالخمر إذا أسكر، ولا حجة فيه لأبي حنيفة حيث قصر الحكم بالتحريم على هاتين الشجرتين؛ لأن جاء في أحاديث آخر ما يقتضي تحريم كل مسكر، وإنما خص هنا الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منهما، أو أعلى الخمر عند أهلها، وهذا نحو قولهم: المال الإبل أي معظمها وأعمها.