٣٢٦٣ - إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا.
(صحيح) (د) عن النعمان بن بشير. (المشكاة ٣٦٤٧)
٣٢٦٤ - أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة (٥).
(صحيح) (م) عن أبي موسى. (الصحيحة ٤٢٢)
٣٢٦٥ - أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره.
(صحيح) (ن) عن سعد. (الإرواء ٢٣٧٢)
٣٢٦٦ - ثلاثة قد حرم اللَّه عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق (٦)، والديوث الذي يقر في أهله الخبث.
(صحيح) (حم) عن ابن عمر. (حجاب المرأة المسلمة ص ٦٧)
(١) القمار.
(٢) نبيذ يتخذ من الذرة وقيل من الشعير.
(٣) الطبل وجميع أدوات اللهو.
(٤) شراب مسكر يتخذ من عدد من الأصناف.
(٥) قال المناوي: أي: أزال كثرة العقل عن التمييز حتى صلاة عن أداء الصلاة كما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١] سواء اتخذ ذلك من العنب أم من غيره. قال النووي: هذا صريح في أن كل مسكر حرام وإن كان من غير العنب.