٢٨١٨ - أيما رجل عاهر (١) بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث.
(صحيح) (ت) عن ابن عمرو. (المشكاة ٣٠٥٤)
٢٨١٩ - قد آجرك اللَّه (٢) ورد عليك في الميراث (٣).
(صحيح) (حم م ٤) عن بريدة. (صحيح ابن ماجه ٢٣٩٤)
٢٨٢٠ - القاتل لا يرث (٤).
(صحيح) (ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء ١٦٦٩)
٢٨٢١ - كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم (٥)، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام.
(صحيح) (د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٧١٤)
٢٨٢٢ - كل مستلحق (٦) بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة.
(حسن) (هـ) عن اين عمرو. (المشكاة ٣٣١٨)
٢٨٢٣ - للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.
(صحيح) (خ) عن ابن مسعود. (الإرواء ١٦٨١)
(١) يعني: زنى بها فحملت.
(٢) أي أعطاك اللَّه أجر وجزاء عملك.
(٣) قاله لمن تصدق على أمه بجارية ثم ماتت أمه وعادت إليه الجارية بالميراث.
(٤) من المقتول شيئًا.
(٥) أي: أي شيء من المواريث وحقوق الماء وغيرها قسم قبل مجيء الإسلام لا يغير الإسلام ذلك التقسيم.
(٦) أي الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم واستلحقه أي ادعاه.
1 / 463
مقدمة الطبعة الجديدة
كتاب بدء الوحي
كتاب بدء الخلق وصفات المخلوقات
كتاب الأنبياء
كتاب الأشربة
كتاب الأطعمة
كتاب الأيمان والنذور
كتاب العتق
كتاب الزهد والرقاق
كتاب الفتن وأشراط الساعة
السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير | أصول