460السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغيرناصر الدين الألباني - ١٤٢٠ هجريالناشردار الصديقالإصدارالثالثةسنة النشر١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ ممكان النشرتوزيع مؤسسة الريانتصانيفالكتب المصنفة على الأبواب•مناطقسورياالأردنألبانيا٢٨١٠ - لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال.(صحيح) (حم ق د ن) عن أبي بكر. (الصحيحة ٢٠٣٨)٢٨١١ - لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي.(صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة ٢٠٣٨)٢٨١٢ - إذا استهل المولود ورث.(صحيح) (د هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٥٣)٢٨١٣ - إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا فإنه. يورث على قدر ما عتق، ويقام عليه بقدر ما عتق منه.(صحيح) (د ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء ١٧٢٣)٢٨١٤ - اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.(صحيح) (م د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٨٧)٢٨١٥ - ألحقوا الفرائض (١) بأهلها فما بقي فلأولى (٢) رجل ذكر.(صحيح) (حم ق ت) عن ابن عباس. (الإرواء ١٦٨٧)٢٨١٦ - اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت (٣)، ومال وارثك ما أخرت.(صحيح) (ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٤٨٦)٢٨١٧ - أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.(صحيح) (خ ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة ١٤٨٦)(١) أي: الأنصباء المقدرة في كتاب اللَّه وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما. ونصف نصفهما.(٢) يعني: أقرب.(٣) أي: صرفته في وجوه الخير فصار أمامك تجازى عليه بعد موتك في الآخرة.1 / 462نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي