١ - ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب كالمجوس والوثنيين والهندوس والملحدين فهذه تحرم وإن ذكروا اسم الله عليها وذبحوها على الصفة الشرعية لأن الله أباح ذبائح أهل الكتاب، وما عداهم فيبقى على التحريم. وقد نقل الإجماع على ذلك النحاس في ناسخه سواء أيقنا أنها لغير أهل الكتاب أو غلب على ظننا أو شككنا فالأصل التحريم في الذبائح من حيث التذكية.
٢ - ذبائح أهل الكتاب ولها حالات:
الأولى: ما علم أنه ذكي بطريقة شرعية وذكر عليه اسم الله فهذا جائز لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، قال ابن عباس الذبائح.
الثانية: ما علم أنه ذكي على غير طريقة شرعية محل خلاف والصحيح لا تجوز لأن المسلم لو ذكى بطريقة غير مشروعة فلا تصح فمن باب أولى الكتابي وهو أحوط وأبرأ للذمة ورجحه ابن باز واللجنة الدائمة (١).
الثالثة: ما جهل حالها أذبحت بذكاة شرعية وذكر اسم الله عليها أم لا؟ محل خلاف. رجح ابن باز واللجنة الدائمة الجواز لأن الأصل حل ذبائحهم، وقيل: يحرم، ورجحه الشيخ
(١) الفتاوى ٢٢/ ٣٩٠.
1 / 135
المقدمة
همم حتى في السفر
أولا: الضابط في السفر الذي يترخص فيه
ثانيا: بداية أحكام السفر
ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة
سادسا: أحكام الطهارة
سابعا: أحكام الأذان
ثامنا: أحكام الصلاة
تاسعا: أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس
عاشرا: أحكام الجمع
الثاني عشر: أحكام العيد
الثالث عشر: أحكام الصيام
السادس عشر: أحكام زيارة مسجد الرسول ﷺ
الثامن عشر: مسائل متعلقة بالنكاح والمرأة
التاسع عشر: بعض أحكام الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة
العشرون: مسائل في العودة من السفر
الحادي والعشرون: على طريق الدعوة
الثاني والعشرون: مسائل في طب المسافر
الثالث والعشرون: وصايا للطلبة والموظفين المغتربين وغيرهم داخل البلاد أو خارجها