١٢٧ - يجوز أن يشمت المسلم الكافر بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. كما ورد في صحيح البخاري.
١٢٨ - ابتداؤهم بالسلام محل خلاف، والصحيح المنع لحديث: «لا بتدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» رواه مسلم. وأما التحية بصباح الخير وما شابهه فجائز، وقيل بالمنع كالسلام، وأما الرد عليهم إذا ألقوا السلم فيرد عليهم بقول وعليكم، وزيادة وعليكم السلام محل خلاف. رجح ابن القيم الجواز إذا تحقق أن الكافر قال السلام عليكم وهذا من باب العدل والإحسان.
١٢٩ - حكم مصافحتهم جائز لعدم الدليل على المنع، وأما المعانقة فالأولى تركها لأنها تعبير عن الرضا والمحبة.
قال ابن باز وجملة القول في ذلك أن ما كان من باب البر ومقابلة الإحسان بالإحسان قمنا به (١).
١٣٠ - إذا أراد أن يتزوج مسلم مسلمة لا ولي لها مسلم، فالذي عليه العمل في الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة أن الذي يتولى التزويج المراكز الإسلامية فيها وبه أفتت اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي بالرابطة.
١٣١ - حكم أكل الطعام في بلاد الكفار له حالات:
أ- الطعام النباتي كالخضروات والفواكه والحبوب كالبر والدقيق فهذا كله جائز.
(١) فتاوى اللجنة الدائمة ٢٤/ ١٣٨.
1 / 134
المقدمة
همم حتى في السفر
أولا: الضابط في السفر الذي يترخص فيه
ثانيا: بداية أحكام السفر
ثالثا: أقسام الناس من حيث الاستيطان والسفر والإقامة
سادسا: أحكام الطهارة
سابعا: أحكام الأذان
ثامنا: أحكام الصلاة
تاسعا: أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس
عاشرا: أحكام الجمع
الثاني عشر: أحكام العيد
الثالث عشر: أحكام الصيام
السادس عشر: أحكام زيارة مسجد الرسول ﷺ
الثامن عشر: مسائل متعلقة بالنكاح والمرأة
التاسع عشر: بعض أحكام الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة
العشرون: مسائل في العودة من السفر
الحادي والعشرون: على طريق الدعوة
الثاني والعشرون: مسائل في طب المسافر
الثالث والعشرون: وصايا للطلبة والموظفين المغتربين وغيرهم داخل البلاد أو خارجها