قال مجاهد: ﴿وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ . قال: هو الدَّين.
وقال السدي: قوله: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ﴾، يقول: أعدل عند الله.
وقال البغوي: ﴿ذَلِكُمْ﴾، أي: الكتاب، ﴿أَقْسَطُ﴾ أعدل، ﴿عِندَ اللهِ﴾ لأنه أمر به واتباع أمره أعدل من تركه وأقوم للشهادة، لأن الكتابة تذكر الشهود، ﴿وَأَدْنَى﴾ وأحرى وأقرب إلى ﴿أَلا تَرْتَابُواْ﴾، تشكوا في الشهادة.
وقال السدي: قوله: ﴿إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾، يقول: معكم بالبلد ترونها فتؤخذ وتعطى، فليس على هؤلاء جناح ألا يكتبوها. وقال الربيع: قلت للحسن: أرأيت قول الله ﷿: ﴿وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾؟ قال: إن أشهدت عليه فهو ثقة للذي لك، وإن لم تشهد عليه فلا بأس. قال ابن كثير: وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب، لا على الوجوب.
وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ﴾ . يقول: لا يأتي