(وينقل الزوجة من ربع إلى ... ثمن صحيح نسبة من هؤلا) # يعني أن الزوج يحجبه ولد الزوجة من النصف إلى الربع كان الولد منه أو من غيره ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو متعددا كان ولد صلب أو ولد ابن وأن سفل من زوج أو زنى أو منفي بلعان. وأن الزوجة يحجبها ولد الزوج اللاحق به شرعا أو ولد ولده ذكرا كان أو أنثى كذلك من الربع إلى الثمن وقوله. وبنقل البيت ينقل فعل مضارع والزوجة مفعول به مقدم ومن ربع وإلى ثمن متعلقان بينقل وصحيح فاعل ينقل وهو مضاف ونسبة مضاف إليه ومن هؤلا بالقصر متعلق بمحذوف صفة لنسبة والإشارة للولد وولد الابن العالي والنازل أي يشترط في ولد الزوج وولد ابنه أن يكون صحيح النسبة شرعا كما تقدم احترازا من ولد الزنى والمنفي بلعان فلا يحجبانها إلى الثمن وقوله
(والأم من ثلث لسدس تفرد ... بهم وبالأخوة أن تعددوا)
(وغير من يرث ليس يحجب ... إلا أو لاء حجبوا إذ حجبوا)
(وثلث ما يبقى عن الزوجين ... تأخذ مع أب بغراوين)
صفحة ١٦٧