توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام
يعني أن الأب إذا كان في فريضة يستغرقها ورثتها سواء كانت عادلة كبنتين وأب وأم أو عائلة كزوج وأم وبنت وأب فإنه ينتقل عما كان عليه من التعصيب ويصير صاحب فرض فله من الأولى السدس واحد وله من الثانية السدس اثنان فتعول لثلاثة عشر لسدس الأب ولو بقي عاصبا لأخذ الواحد الباقي من الاثنى عشر من غير احتياج إلى عول وكذلك في التي لا يستغرقها ورثتها وهي التي عبر عنها بالنقص كاب وبنت فهي من # ستة للبنت نصفها ثلاثة وللأب سدسها واحد بالفرض واثنان بالتعصيب فقد انتقل للفرض أيضا. ومعنى الإطلاق في كلامه أن الأب له السدس في فروض الاستغراق والنقص أي في العادلة والعائلة والناقصة والذي ذكره هنا في الأب يجري في الجد كما يأتي ثم ذكر في البيت الثاني أن الأب يرث بالفرض السدس أيضا مع الولد الذكر واحدا كان أو متعددا وأنه يرث السدس فقط مع ابن الابن وأن نزل بالفرض. وذكر في البيت الثالث أن الأب مع الأنثى من بنات الصلب أو بنات الابن وهو المراد بالصنفين له السدس أيضا بالفرض والباقي بالتعصيب كما تقدم في قوله والنقص يحوي السدس وصرح به هنا زيادة على ما تقدم بأن ما زاد على السدس يأخذه بالتعصيب والله اعلم. وقوله والأب مبتدأ ومع منصوب على الضرفية متعلق بمحذوف حال من الأب ومع مضاف وفروض مضاف إليه وفروض مضاف والاستغراق مضاف إليه والنقص بالجر معطوف عليه وجملة يحوي السدس في محل رفع خبر المبتدأ والسدس وسدسا في كلامه هنا بسكون الدال (ثم) شرع في بيان مسألة الجد التي اشرنا إليها فقال
(والجد مثل الأب مع من ذكرا ... حالا بحال في الذي تقررا)
(وزاد بالثلث أن الرجح ظهر ... مع صنف أخوة وقسم كذكر)
(والسدس أن يرجح له متى صحب ... أهل الفروض صنف أخوة يجب)
(أو قسمة السواء في البقية ... أو ثلثها إلا في الاكدرية)
(فالعول للأخت بها قد اعملا ... واجمعهما واقسم وجدا فضلا)
(والقسم مع شقائق ومن لأب ... معا له وعد كلهم وجب)
(وحظ من للأب للأشقا ... وحدهم يكون مستحقا)
صفحة ١٦٤