630

توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

يعني أن الفريضة الواحدة لا يجتمع فيها ربعان يكون لكل واحدة من أصحاب الفروض ربع ولا ثلثان لكل واحد ثلث ولا ثلثان لكل واحد من الورثة ثلثان بل يكون هذا معدوما في فريضة واحدة كما أن الفريضة الواحدة لا يجتمع فيها الربع والثمن. وأما غير ذلك من الأجزاء فقد يلتقيان كالربع والثلث والثلثين. وأن # الأصل المركب هو الاثنى عشر وضعفه هو الأربعة والعشرون وعن الاثني عشر عبر بضعف ستة ومعنى كون هذين العددين مركبين أن الفريضة لا تقوم منهما إلا إذا كان في كل منهما فرضان فأكثر بخلاف غيرهما من بقية الأصول وهو اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية فقد يكون فيه فرضان كالستة وقد لا يكون فيه إلا فرض واحد وهو الثمانية ومضمون هذه الأبيات الثلاثة مفهوم من ذكر الفروض وذكرها هنا كالتحصيل لما سبق والله اعلم والباء في قوله بالتركيب للملابسة ثم قال

*فصل في ذكر حجب الإسقاط*

قد تقدم في فصل أحوال الميراث أن الوارثين على ثلاثة أقسام قسم لا يحجب أبدا وقسم يحجب فلا يرث شيئا وهو حجب الإسقاط وقسم يحجب عن كثرة الميراث إلى قلته وهو حجب النقل وتكلم في هذا الفصل على أعيان كل قسم منهم فأشار إلى الأول بقوله

(ولا سقوط لأب ولا ولد ... ولا لزوجين ولا أم فقد)

يعني أن الأبوين والأولاد والزوجين لا يسقطون بحال ومن عداهم قد يسقط وقد لا يسقط كما يأتي وقوله فقد معناه فحسب وأشار إلى الثاني فقال

(والجد يحجبه الأدنى فالأب ... كذا ابن الأبناء بالأعلى يحجب)

(وبأب وابن وابن ابن حجب ... أخوة من مات فلا شيء يجب)

(كذا بنو الأخوة أيضا حجبوا ... بالجد والأخوة ضمهم أب)

(والجد بالحجب لأخوة دها ... فيما انتمت لمالك وشبهها)

صفحة ١٦٠