572

توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

يعني أن من عليه تسعة دنانير مثلا دينا لرجل ثم ثبت أن رب الدين قبض منه سبعة ثم أثبت المدين أيضا أنه دفع لغريمه دينارين وأدعى المدين أنهما البقية عليه من # التسعة وأنه خلص مع رب الدين في جميع التسعة ولم يبق عليه منها شيء (وادعى) رب المال أن الدينارين من السبعة المدفوعة أولا وداخلة فيها وإنه بقي له دينارين فإن القول في ذلك قول المدين بيمينه إنها غير داخلة في السبعة وقوله أتى ضميره يعود على المقر بالتسعة وقوله من بعد ذا أي من بعد دفع السبعة وبينة متعلق بأتى ومعلنه نعت لبينة وبقبض متعلق بمعلنه ومنه متعلق بقبض وضميره للمدين والضمير في قوله يعود على الذي أقام البينة بدفع الدينارين وهو المدين والمراد بالخصم رب الدين وقول الناظم

(وبيع من حابى من المردود)

راجع شرحه وما به العمل في المسألة في فصل في مسائل من أحكام البيع عند قوله

فإن يكن حابى به فالأجنبي ... من ثلثه يأخذ ما به حبى

وما به الوارث حابا منعا ... وإن يجزه الوارثون اتبعا

وقوله

(إن ثبت التوليج بالشهود)

(أما بالإقرار أو الإشهاد ... لهم به في وقت الانعقاد)

(ومع ثبوت ميل بائع لمن ... منه اشترى يحلف في دفع الثمن)

صفحة ١٠٠