470

توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

يعني أن العامل إذا حرث الأرض وزرعها فلم ينبت ما زرعه فيها لعدم المطر فحقه باق في العمارة وله أن يزرعها مرة أخرى أو يبيعها من رب الأرض أو من غيره قال الشارح وكان على الناظم أن يقول وحق ذا العامل بدل رب الأرض اه وحيث كان # هو المراد شرحت كلامه به وإما إذا نبت ما زرعه فيها وإصابته جائحة فمل يبق له حق ثابت فيها قال

(واجز في البذر اشتراك والبقر ... إن كان من ناحية ما يعتمر)

يعني إنه يجوز للمتزارعين عقد المزارعة على أ، يكون البذر والبقر مشتركا بينهما ويكون العمل عليهما معا أو على أحدهما ويكون على الأخر الأرض وهو معنى قوله من ناحية ما يعتمر أي الذي يعتمر يكون من جهة أحدهما فقط ولو كانت الأرض غير رخيصة كما تقدم. وإن كان على أحدهما الأرض والبقر والبذر على الأخر عمل ايد فقط وهي مسئلة الخماس فأجازها بعض العلماء للضرورة ومنعها ءاخرون وبجوازها جرى العمل في القطر الأفريقي (وقوله) من ناحية بالتنوين خبر كان مقدم على أسمها وما أسمها وجملة يعتمر من الفعل ونائب الفاعل صلة ما الواقعة على الأرض قال

(والزرع للزارع في أشياء ... ورب الأرض يأخذ الكراء)

(كمثل ما في الغصب والطلاق ... وموت زوجين والاستحقاق)

صفحة ١٨٣