انتهى وحق الناظم أن يذكر هذا الفصل في الشركة لأنه منها لاكن لما كانت له أحكام # وشروط تخصه أفرده بالذكر وعبر بالمفاعلة التي من شأنها أن تكون بين اثنين لأنها تتصور هنا في بعض الصور إذا كان الزرع بينهما على الأصل واطردت في بقيتها ولها صور كثيرة منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع وقد اقتصر الناظم على بيان بعضها مما تدعوا الحاجة إليه في الغالب فقال
(إن عمل العامل في المزارعه ... والأرض من ثان فلا ممانعة)
(إن أخرجا البذر على نسبة ما ... قد جعلاه جزؤا ببنهما)
(كالنصف أو كنصفه أو السدس ... والعمل اليوم به في الأندلس)
صفحة ١٨٠