يعني إنه اختلف في الأصول التي لا تراد إلا للاستغلال ولا تقبل القسمة كالفرن والحمام والدار الصغيرة والحانون وفحل النخل وما أشبه ذلك مما لا ينقسم إلا على ضرر فالمشهور # عدم الشفعة فيه والذي مضى به الحكم والقضاء من الخلاف وجوبها كما قال الناظم وقوله
(وفي الثمار شفعة أن تنقسم ... وذا إن المشهور في ذاك التزم)
(ومثله مشترك من الثمر ... لليبس إن بدو الصلاح قد ظهر)
صفحة ١٠٠