بل لو كان قصدهم بذلك وجه الله ﷿ والتلبس بشعار العلماء لم يقصدوا الثياب النفيسة والصوف الرفيع ويأنفوا من لبس القماش الوسط وإن كان على الهيئة المطلوبة من السعة والطول، حتى لو كلفت أحدهم أن يلبس الكتان الخالص مكان المحرر والصوف المربع، وكلفته أن يلبس الشاشات البلدية مكان الشمسية لكان عنده بمنزلة الذبح وإن كان في السعة والطول سواء.
ولو كلفت أحدهم أن يتخذ فرجتين من لون واحد وقماش واحد لأبى إلا أن يغاير بينهما ليعلم أن له ثنيتين.
وما فائدة سعة السراويل ورفعه وطوله مع أن العالم لا يتميز به ولا ينظر السائل ذا السروال فيقصده بالسؤال دون من لا سروال له.
وما فائدة سعة السراويل ورفعه وطوله مع أن العالم لا يتميز به ولا ينظر السائل ذا السروال فيقصده بالسؤال دون من لا سروال له.
وما فائدة الطيلسان ورفعه وجره/ من وراء ظهره وهو مم يقتضي إقدام ٢٨٥ كثير من العوام على صاحبه بالسؤال.
والله ما ذاك كله إلا لما ذكرنا من المقاصد الفاسدة.
مع أن أكثر اليوم من يلبس هذه اللبسة الجهال كغيرهم من أرباب الصنائع، والتميز بهذه الهيئة مفقود.
وفيه ما تقدم من المفسدة العظمى في قصد صاحب هذه الهيئة بالسؤال وإقدامه على الجواب بجهله، إذ صار ذلك شعار الشهود والكتاب والمؤذنين وكثير من التجار وغيرهم من الطلبة الذين ليسوا أهلًا لأن يسألوا، بل صار أهل الذمة من اليهود والنصارى والسامرة يلبسون لبسة المتفقهة لا يتميزون عنهم إلا بألوان عمائمهم حسب لا غير.
فمن كان من أهل العلم فليتبع العلماء ويقتدي بالسلف ويعبدوا الله بالسنة، وإلا فكل عللهم في لبستهم معلومة، وكل أدلتهم فيها مدخولة، والمعصوم من عصمه الله.
1 / 529
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات