115تمهيد القواعد الأصولية والعربيةالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري •مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤والرابع عشر: أن أمر الله تعالى للوجوب، وأمر رسوله للندب (1).وإذا أخدت هذه مع الأقوال الثلاثة المفرعة على القول الأول تلخص منها سبعة عشر قولا.إذا تقرر ذلك ففروع القاعدة في أدلة الأحكام من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى.ومن فروعه في الفروع: ما لو قال لمن تجب عليه طاعته كعبده: افعل كذا، ولم يصرح بما يقتضي أحد الأمور المحتملة من اللفظ، ففي وجوب ذلك عليه ما سبق.قاعدة «32» إذا فرغنا عن أن الأمر للوجوب، فورد بعد التحريم، فالأصح أنه يحمل أيضا على الوجوب؛لأن الأمر يفيده، والحرمة لا تدفعه.وقيل: على الإباحة (2).وقيل: للاستحباب (3).ومن فروع القاعدة:ما إذا عزم على نكاح امرأة، فإنه ينظر إليها، لقوله (صلى الله عليه وآله): «انظر إليهن» (4)صفحة ١٢٤نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي