114تمهيد القواعد الأصولية والعربيةالشهيد الثاني - ٩٦٦ هجريتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري •مناطقلبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤والخامس: أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد (1).والسادس: أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب (2).والسابع: أنه حقيقة إما في الوجوب أو الندب، ولكن لم يتعين لنا ذلك (3).والثامن: أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة (4).والتاسع: أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة بالاشتراك المعنوي، وهو الإذن (5).والعاشر: أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها، والإرشاد والتهديد (6).والحادي عشر: أنه مشترك بين الخمسة الأحكام، هي: الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة (7).والثاني عشر: أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة، ولا نعلمه (8).والثالث عشر: أنه مشترك بين ستة أشياء: الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين (9).صفحة ١٢٣نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي