37تخريج الفروع على الأصولشهاب الدين الزنجاني - ٦٥٦ هجريمحققد. محمد أديب صالحالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالثانيةسنة النشر١٣٩٨مكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهالقواعد الفقهية الشافعية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالعباسيونفِي حَالَة وَاحِدَةوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا أَن لمس الْمَرْأَة يُوجب انتفاض الطَّهَارَة عِنْد الشَّافِعِي رضوَعند أبي حنيفَة رض لَا يُوجب لِأَن اللَّمْس مجَاز عَن الْجِمَاع فِي قَوْله تَعَالَى ﴿أَو لامستم النِّسَاء﴾ وَالْجِمَاع مُرَاد بِاتِّفَاق حَتَّى صَار حَدثا فَلَا تبقى الْحَقِيقَة مَعَه مُرَادةوَمِنْهَا أَن شرب النَّبِيذ الْمُسكر مُوجب للحد عِنْد الشَّافِعِي رض كَالْخمرِوَغير مُوجب عِنْد أبي حنيفَة رض لِأَن النَّص ورد1 / 69نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي