36تخريج الفروع على الأصولشهاب الدين الزنجاني - ٦٥٦ هجريمحققد. محمد أديب صالحالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالثانيةسنة النشر١٣٩٨مكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهالقواعد الفقهية الشافعية•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالعباسيونمَسْأَلَة ٧إِذا دَار اللَّفْظ بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز جَازَ أَن يكون كِلَاهُمَا مرَادا عِنْد الشَّافِعِي رضوَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن كل وَاحِد من الْمَعْنيين جَائِز أَن يكون مرَادا بِاللَّفْظِ حَالَة الِانْفِرَاد فَجَاز أَن يكون مرَادا بِهِ حَالَة الِاجْتِمَاع كَلَفْظِ الجون واللونوَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ لَا يجوز إِرَادَة الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فِي حَالَة وَاحِدَة بل إِذا صَارَت الْحَقِيقَة مُرَادة خرج الْمجَاز عَن كَونه مرَادا وَإِذا صَار الْمجَاز مرَادا خرجت الْحَقِيقَة عَن كَونهَا مُرَادةوَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن حد الْحَقِيقَة اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِيمَا وضع لَهُ وَالْمجَاز على الضِّدّ مِنْهُ ويستحيل إِرَادَة الشَّيْء وضده بِلَفْظ وَاحِد1 / 68نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي