218تحرير المجلةمحمد حسين كاشف الغطاء - ١٣٧٣ هجريالناشرالمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011تصانيفالقواعد الفقهية الجعفرية•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤235 يطلقها، فإنه شرط صحيح، و لا ينافي مقتضى العقد، بل ينافي إطلاقه.و لو تزوجها بشرط أن لا يطأها أبدا، ففي مثل هذا الشرط يقع الإشكال في أنه مناف لجوهر العقد و حقيقته أو لإطلاقه.و في أمثال هذا تظهر فقاهة الفقيه، و قوة استنباطه، و دقة نظره، و لطف قريحته.236صفحة غير معروفةنسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي