520

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

امرأته وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل» (^١) = ففيه بقيّة، عن سعد الأغطش، وهما ضعيفان.
قال عبد الحق (^٢): رواه أبو داود، ثم قال: ورواه أبو داود (^٣) من طريق حرام بن حكيم ــ وهو ضعيف ــ عن عمِّه: «أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «لك ما فوق الإزار».
قال: «ويُروى عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ». ذكره أبو بكر بن أبي شيبة (^٤)، وليس بقويّ.
٢٣ - باب كفَّارة مَن أتى حائضًا
١٦٤/ ٢٠٨٣ - وعن ابن عباس قال: «إذا أصابها في الدّمِ فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع الدّمِ فنصف دينار».
وأخرجه النسائي (^٥). وهذا الحديث قد اضطرب الرواةُ فيه اضطرابًا كثيرًا، في إسناده وفي متنه، فرُوي تارةً مرفوعًا وتارة موقوفًا، وتارة مرسلًا عن مِقْسم عن النبيّ ﷺ، وتارةً معضلًا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ، وتارة

(^١) أخرجه أبو داود (٢١٣) قال أبو داود عقبه: «وليس بالقويّ».
(^٢) في «الأحكام الوسطى»: (١/ ٢٠٩).
(^٣) (٢١٢)، وأخرجه الترمذي (١٣٣)، وابن ماجه (١٣٧٨)، وأحمد (١٩٠٠٧)، والحديث صحيح.
(^٤) (١٧١٠٣) من طريق عاصم بن عمرو عن عمر بن الخطاب، وروايته عنه مرسلة. ينظر «تحفة التحصيل» (ص ٢١٧)، و«جامع التحصيل» (ص ٢٠٣).
(^٥) أخرجه أبو داود (٢٦٥، ٢١٦٩)، والنسائي (٢٨٩) وفي «الكبرى» (٢٧٨)، وابن ماجه (٦٤٠)، وأحمد (٢٠٣٢، ٢١٢١، ٢٢٠١ وغيرها)، والبيهقي: (١/ ٣١٤ - ٣١٥) واختلف فيه وقفًا ورفعًا كما سيذكر المنذري والمؤلف.

1 / 470

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته | أصول